السيد محسن الحكيم

56

مستمسك العروة

استحقاق الأجرة بالنسبة ما أتى به من الأعمال ( 1 ) . وهو مشكل ، لأن المفروض عدم اتيانه للعمل المستأجر عليه ، وعدم فائدة فيما أتى به . فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد والحصر ، وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر في اتمامها . وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري ، لعدم الاستناد إلى المستأجر ، فلا يستحق أجرة المثل أيضا . ( مسألة 18 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله ( 2 ) . ( مسألة 19 ) : إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل - بمعنى : الحلول في مقابل الأجل - ( 3 ) لا بمعنى الفورية ، إذ لا دليل عليها . والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف فحالها حال البيع ، في أن إطلاقه يقتضي الحلول ، بمعنى :